____________________
- الاعتيادي وهو طريق أهل المدينة إلى مكة فميقاته مسجد الشجرة، وإن كان من غير ذلك الطريق فميقاته نقطة محاذية له، وإن خرج إلى جهة الغرب فميقاته الجحفة، وإن خرج إلى جهة الشرق فميقاته وادي العقيق، ولا يجب عليه في هذين الفرضين الاحرام من مسيرة ستة أميال، لأن الاحرام إنما يجب منها شريطة أن تكون محاذية للشجرة من البيداء، وقد تقدم أن عنوان المحاذاة عنوان عرفي، فلا يصدق إذا كانت المسافة بعيدة. ومنها غيرهما.
(1) مر أنه لا يوجد دليل على أنها ميقات مطلقا، فان الدليل انما قام على أن محاذاة مسجد الشجرة ميقات، ولا يمكن التعدي منها إلى محاذاة سائر المواقيت، حيث ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، فالتعدي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في البين لا في الداخل ولا في الخارج، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) مر في السابع من المواقيت أن ميقات أهل مكة في حج الافراد والقران الجعرانة.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتعين عليه شريطة أن لا يكون منزله دون الميقات، والا فلا يتعين الاحرام من أحد هذه المواقيت الخمسة، بل له أن يحرم من منزله بدون فرق بين أن تكون عمرته متعة أو مفردة لاطلاق النص كما مر.
(1) مر أنه لا يوجد دليل على أنها ميقات مطلقا، فان الدليل انما قام على أن محاذاة مسجد الشجرة ميقات، ولا يمكن التعدي منها إلى محاذاة سائر المواقيت، حيث ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، فالتعدي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في البين لا في الداخل ولا في الخارج، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) مر في السابع من المواقيت أن ميقات أهل مكة في حج الافراد والقران الجعرانة.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتعين عليه شريطة أن لا يكون منزله دون الميقات، والا فلا يتعين الاحرام من أحد هذه المواقيت الخمسة، بل له أن يحرم من منزله بدون فرق بين أن تكون عمرته متعة أو مفردة لاطلاق النص كما مر.