____________________
من مكان آخر يقوم مقام الاحرام منها.
ومما يدل على أن أدنى الحل ليس من أحد مواقيت عمرة التمتع الروايات التي تنص على أن من ترك الإحرام منها جاهلا أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى أحد هذه المواقيت والإحرام منه، فان تعذر أو خاف فوت الحج فان أمكن أن يخرج من الحرم والاحرام من الخارج وجب والا فمن مكانه.
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي: كان يخرج إلى ميقات أهل أرضه فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فان لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم " (3).
ومنها: موثقة زرارة: " عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله من نيتها " (4) ومنها غيرها. فإنها واضحة الدلالة على أنه لا يصح الإحرام من أدنى الحل عامدا وملتفتا.
ومما يدل على أن أدنى الحل ليس من أحد مواقيت عمرة التمتع الروايات التي تنص على أن من ترك الإحرام منها جاهلا أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى أحد هذه المواقيت والإحرام منه، فان تعذر أو خاف فوت الحج فان أمكن أن يخرج من الحرم والاحرام من الخارج وجب والا فمن مكانه.
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي: كان يخرج إلى ميقات أهل أرضه فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فان لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم " (3).
ومنها: موثقة زرارة: " عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله من نيتها " (4) ومنها غيرها. فإنها واضحة الدلالة على أنه لا يصح الإحرام من أدنى الحل عامدا وملتفتا.