____________________
(1) فيه ان شذوذ الرواية لا توجب سقوطها عن الحجية، سواء أكانت شذوذها من جهة اعراض الأصحاب عنها أم كانت من جهة أن موردها مسألة شاذة.
اما الأول: فقد ذكرنا غير مرة أن اعراضهم عن رواية معتبرة لا أثر له الا إذا توفر فيه أمران:
أحدهما: أن يكون ذلك الاعراض من الفقهاء المتقدمين الذين كانوا مدركين لأصحاب الأئمة (عليهم السلام).
والآخر: أن لا يكون اعراضهم عنها كلا أو بعضا مستندا إلى شيء آخر.
أما الأمر الأول: فلا طريق لنا إليه.
واما الأمر الثاني: فأيضا كذلك، إذ لا طريق لنا إلى احراز أن اعراضهم عنها كان تعبديا صرفا، لاحتمال أن يكون مستندا إلى جهة أخرى، ككونها شاذة أو غير ذلك.
وأما الثاني: فلأنه لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، لوضوح أن مجرد
اما الأول: فقد ذكرنا غير مرة أن اعراضهم عن رواية معتبرة لا أثر له الا إذا توفر فيه أمران:
أحدهما: أن يكون ذلك الاعراض من الفقهاء المتقدمين الذين كانوا مدركين لأصحاب الأئمة (عليهم السلام).
والآخر: أن لا يكون اعراضهم عنها كلا أو بعضا مستندا إلى شيء آخر.
أما الأمر الأول: فلا طريق لنا إليه.
واما الأمر الثاني: فأيضا كذلك، إذ لا طريق لنا إلى احراز أن اعراضهم عنها كان تعبديا صرفا، لاحتمال أن يكون مستندا إلى جهة أخرى، ككونها شاذة أو غير ذلك.
وأما الثاني: فلأنه لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، لوضوح أن مجرد