ومن بنج غيره أو أسكره بشئ واحتال عليه في شربه منه وأكله ثم أخذ ماله عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير واسترجع منه ما أخذه من غيره لصاحبه، فإن جنى البنج على الانسان أو المسكر من الشراب جناية لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس.
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال ويشهره السلطان بالنكال لتحذر منه الناس.
والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه.