فإذا حدث المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية.
فصل في القيادة وحدها:
إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع بين الرجال والنساء والغلمان أو النساء والنساء فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر.
وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الإقرار ما تقدم في الحدود الماضية.
فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، فإن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد وإن أبي التوبة قتل وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال.
وحد القيادة للمرقوق كالحر وللذمي كالمسلم وللمرأة كالرجل.
فصل في السرق وحده:
السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا مختارا له لا حظ له في المسروق ولا شبهة عليه فيه ما مقداره ربع دينار فما زاد من حرز لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه بإقرار من يعتد بإقراره من الأحرار مرتين أو شهادة عدلين بذلك على كل حال.
فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة والإبهام، حرا كان أو عبدا مسلما أو ذميا قريبا أو أجنبيا إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال أو الولد منهما بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضه، فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس، فإن سرق في الحبس قتل صبرا.