عليه أرشها، فإن لم يكن معه شئ كانت في ذمته يتبع بذلك إذا أيسر.
ولا يجب القطع ولا رد السرقة على من أقر على نفسه تحت ضرب أو خوف وإنما يجب ذلك إذا قامت البينة أو أقر مختارا فإن أقر تحت الضرب بالسرقة وردها بعينها وجب أيضا القطع.
على ما روي وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقوى عندي أنه لا يجب عليه القطع لأنا قد بينا أن من أقر تحت ضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع وإنما بينة القطع شهادة عدلين أو إقرار السارق مرتين مختارا وهذا ليس كذلك والأصل ألا قطع وإدخال الألم على الحيوان قبيح إلا ما قام عليه دليل.
ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك قطع وألزم السرقة ولم ينفعه رجوعه إذا كان إقراره بذلك مرتين، فإن كان إقراره مرة واحدة ألزم السرقة ولا يجب عليه القطع لأن المال يثبت بإقرار دفعة واحدة والقطع بإقرار مرتين فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا في نهايته: ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك ألزم السرقة وسقط عنه القطع، وهذا غير واضح لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع بل مخالف لكتاب الله تعالى وتعطيل لحدوده ولا يرجع في مثل ذلك إلى خبر شاذ إن كان قد ورد.
ومن تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه ثم قامت عليه البينة سقط عنه القطع ووجب عليه رد السرقة، فإن تاب بعد قيام البينة عليه لم يجز للحاكم العفو عنه بحال، فإن كان قد أقر على نفسه مرتين عند الحاكم ثم تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع ولم يجز للإمام والحاكم العفو عنه بحال لأنه تعطيل لحدود الله تعالى وخلاف لكتابه وأوامره سبحانه وحمل ذلك على الإقرار بالزنى الموجب للرجم قياس والقياس عندنا باطل لا نقول به.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كان قد أقر على نفسه ثم تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال فأما رد السرقة فإنه يجب عليه على كل حالة وكذا قال في مسائل خلافه إلا أنه رجع عن ذلك جميعه في مبسوطه فقال: إذا ادعي على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مقفلة وذكر