فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
ولا خلاف بين الفقهاء أن المراد بهذه الآية قطاع الطريق، وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة الناس في بر كان أو في بحر في العمران والأمصار أو في البراري والصحاري وعلى كل حال، فإذا ثبت ذلك فالإمام مخير فيه بين أربعة أشياء كما قال تعالى: بين أن يقطع يده ورجله من خلاف أو يقتل أو يصلب أو ينفى، هذا بنفس شهره السلاح وإخافة الناس.
والنفي عندنا أن ينفيه من الأرض وكلما قصد بلدا نفاه منه، فإن قصد بلد الشرك كاتبهم بأن يخرجوه فإن لم يفعلوا قاتلهم فلا يزال يفعل معه كذلك إلى أن يتوب ويرجع عما هو عليه، فأما إذا قتل فإنه يتحتم عليه القتل سواء قتل مكافئا له أو غير مكافئ أو من يجوز أن يقاد به أو لا يجوز وسواء عفا عنه ولي المقتول أو لم يعف لأن قتله يتحتم ومثاله أن يقتل الوالد ولده في المحاربة أو المسلم الكافر أو الحر العبد فإنه يقتل بمن قتله على كل حال للآية وكذلك إن عفا ولي المقتول فإنه يقتل للمحاربة ويتحتم على ما قلناه وليس للإمام نفيه ههنا دون قتله، فإن أخذ المال قطع سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه من حرز أخذه أو من غير حرز فإنه يقطع في القليل والكثير.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر كان أو في غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الاسلام ليلا كان أو نهارا فمتى فعل ذلك كان محاربا، ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كل حال وليس لأولياء المقتول العفو عنه فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله لأنه محارب، وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أولا أن يرد المال ثم يقطع بالسرقة ثم يقتل بعد ذلك ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثم نفي عن البلد، وإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره، وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه