كمال الحرز، أي شئ هذه المغلطة بل الحق أن يقال: أخرجه من الحرز أو من غير الحرز، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز.
فإن نقب انسان وحده ودخل فأخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار فكمل النصاب فإنه يجب عليه القطع ولو قلنا: إنه لا قطع عليه، لكان قويا لأنه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار ولا قطع على من يسرق أقل منه، ودليل الأول أن النبي ع قال: من سرق ربع دينار فعليه القطع، ولم يفصل وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا سارق لغة وشرعا وبهذا أفتى وعليه أعمل.
فإن نقب ودخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح فإن كانت قيمتها نصابا يجب فيه القطع فعليه القطع وإن كانت أقل من نصاب فلا قطع عليه.
فإن نقب ودخل الحرز وأخذ ثوبا فشقه فعليه ما نقص بالخرق، فإن أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع وإلا فلا قطع عليه، إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع.
إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده وجب عليه القطع، فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه من حيث السرقة لأن السارق هو من يسرق مالا مملوكا قيمته ربع دينار والحر لا قيمة له وإنما يجب عليه القطع لأنه من المفسدين في الأرض على ما روي في أخبارنا لا على أنه سارق، إذا سرق ما فيه القطع من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه إذا كان المال قدر ربع دينار عندنا.
ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه، دليلنا الآية والخبر الذي رواه أصحابنا: أن القائم ع إذا قام قطع أيدي