المطالبة والعفو وإن كان ميتا كان لأوليائه الذين هم وراثه سوى الزوج والزوجة حسب ما ذكرناه في الأم سواء.
وشيخنا أبو جعفر قال في نهايته: فإن قال له: ولدت من الزنى، وجب عليه الحد وكان المطالبة في ذلك إلى أمه، وهذا غير واضح لأنه محتمل إما أن تكون الأم هي الزانية أو يكون الأب هو الزاني دون الأم فمع الاحتمال كيف يختص بالأم دون الأب ووجه احتماله أنه قد تكون الأم غير زانية من هذه الولادة والأب زانيا منها بأن تكون مكرهة على الزنى غير مطاوعة والأب يكون زانيا بأن يكرهها على الزنى فيكون هو الزاني دونها، وقد تكون هي الزانية دون الواطئ بأن تعلم أن لها زوجا فتقول لمن يريد نكاحها: لا زوج لي وأنا خلو من الأزواج، فيتزوجها فتكون هي زانية والواطئ غير زان في هذه الولادة، فإذا ثبت ذلك وتقرر الاحتمال لما قلناه كيف يختص الحد بها مع هذا الاحتمال بل على ما حررناه يختص بواحد منهما المطالبة بالحد بأن يقول: ولدك أبوك من الحرام أو من زنى، فيكون المطالب بإقامة الحد الأب دون الأم، فإن قال: ولدتك أمك من حرام أو من زنى، فتكون المطالبة بإقامة الحد عليه للأم دون الأب فليلحظ ذلك.
فإن قال له: يا بن الزانيين أو أبواك زانيان أو زنى بك أبواك، كان عليه حدان حد للأب وحد للأم، فإن كانا حيين كان لهما المطالبة أو العفو وإن كانا ميتين كان لورثتهما ذلك حسب ما قدمناه.
فإن قال له: أختك زانية أو أخوك زان، كان عليه الحد لأخته أو لأخيه إذا كانا حيين فإن كانا ميتين كان لورثتهما وأوليائهما ذلك على ما رتبناه، وحكم العم والعمة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام حكم الأخ والأخت في أن الأولى بهم يقوم بمطالبة الحد ويكون له العفو على ما بيناه.
فإن قال له: ابنك زان أو لائط أو ابنتك زانية أو قد زنت، كان عليه الحد وللمقذوف المطالبة بإقامته عليه سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين وكان إليه أيضا العفو إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا