مفتوحا وأبواب الخزائن مفتوحة فليس شئ منها في حرز، فإن كان باب الدار مفتوحا وأبواب الخزائن مغلقة فما في الخزائن في حرز وما في جوف الدار في غير حرز هذا كله إذا لم يكن صاحبها فيها، فإن كان صاحبها فيها والأبواب مفتحة فليس شئ في حرز إلا ما يراعيه ببصره مثل من كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع، وهكذا الحكم إذا استحفظ انسان حماميا ثيابه فإن راعها الحمامي فهي في حرز وإن سها عنها أو نام فليست في حرز، فأما إذا لم يستحفظه إياها ولا أودعه فليست في حرز ولا يجب على الحمامي الضمان لها ولا الغرم بحال هذا على ما أورده شيخنا في مبسوطه، وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من أن الحرز القفل والغلق والدفن وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا إجماع وليس على من سرق من ذلك شيئا القطع سواء راعاه ببصره أو لم يراعه نظر إليه أو لم ينظر بين يديه كان أو لا بين يديه إلا أن يكون في حرز وهذه كلها تخريجات المخالفين واستحساناتهم.
إذا نقب واحد وحده فدخل الحرز وأخذ المتاع فرمى به من جوف الحرز إلى خارج الحرز أو رمى به من فوق الحرز أو شده في حبل ثم خرج عن الحرز فجره وأخرجه أو أدخل خشبة معوجة من خارج الحرز فعليه القطع في كل هذا لأنه أخرجه من الحرز بآلة فإن كان في الحرز ما يجري فجعله في الماء فخرج مع الماء فعليه أيضا القطع لأنه قد أخرجه بآلة كما لو رمى به، فإن كان معه دابة فوضع المتاع عليها وخرجت به فإنه يجب عليه القطع سواء ساقها أو قادها أو لم يسقها سارت بنفسها أو لم تسر بنفسها.
فأما إن دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه فإن لم يخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه لأنه أتلفها في جوف الحرز بدليل أن عليه ضمانها كما لو كان ذلك طعاما فأكله وخرج فإنه لا قطع عليه بلا خلاف كذلك ههنا،