وإن خرجت الجوهرة بعد خروجه من جوفه قال قوم: عليه القطع لأنه أخرجها في وعاء فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب، وقال آخرون: لا قطع عليه لأنه أخرجها معه مكرها على اخراجها غير مختار لذلك لأنه لو أراد بعد ابتلاعها أن لا يخرجها معه من الحرز ما قدر على ذلك فهو كالمحمول على اخراجها ذلك الوقت بدليل أنه ما كان يمكنه تركها والخروج دونها فهو كما لو نقب وأكره على اخراج المتاع فإنه لا قطع عليه كذلك ههنا.
وأما الذي يقوى في نفسي وجوب القطع عليه لعموم الآية ولأنه نقب وأخرج النصاب ولم يستهلكه في الحرز ولا خارج الحرز وليس كذلك المسألة الأولى لأنه إذا لم يخرج منه ولا يقدر على اخراجها لا في الحرز ولا خارجه فقد صار ضامنا لها فهي كالمستهلكة في الحرز، والمسألة الثانية إذا كان قادرا على اخراجها خارج الحرز بمجرى العادة فهي بمنزلة جعله لها في جراب معه أو وعاء وإخراجها فيه وقياس ذلك على المأكول فإنه بأكله قد استهلكه في الحرز، وأيضا القياس عندنا باطل وهذا تخريج المخالفين.
فإن نقب ومعه صبي صغير لا تمييز له فأمره أن يدخل الحرز ويخرج المتاع فقبل فالقطع على الآمر لأنه كالآلة كما لو أدخل خشبة أو شيئا فأخذ به المتاع فإن عليه القطع.
إذا كان انسان نائما على متاعه فسرق هو والمتاع معا فلا قطع لأن يد مالكه عليه وكذلك إذا كان نائما على جمل فسرق الجمل وهو عليه، فإن كان النائم على المتاع عبدا فسرقه والمتاع معا فعليه القطع لأن العبد مال وهو لو سرق العبد وحده قطعناه فبأن نقطعه ههنا أولى.
وإذا كان لرجل مال وديعة أو عارية عند انسان فجعلها ذلك الانسان في حرز فجاء أجنبي فهتك الحرز وسرقها فعليه القطع لأن صاحبه قد رضي بهذا المكان حرزا لماله.
إذا كان لإنسان قبل رجل دين فنقب صاحب الدين وسرق من مال من عليه الدين قدر دينه فإن كان من عليه الدين مانعا له من ذلك فلا قطع عليه وإن كان