جاريته فوطئها من غير تحرز فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ع فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.
أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه فقال مسألة: إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا دليلنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، هذا آخر المسألة من كلامه رحمه الله وما ذهب إليه في مسائل خلافه هو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا، ويعضد استدلال شيخنا قوله ع المتفق عليه: ادرؤوا الحدود بالشبهات، وهذه شبهة بلا خلاف وأيضا فالرجل غير زان ولو جاءت بولد ألحق به بلا خلاف لأنه وطئ شبهة فكيف يكون عليه الحد فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، ولو كان شيخنا أبو جعفر الطوسي يعمل بأخبار الآحاد على ما يدعي عليه لأجل ما يلوح بذلك في بعض كلامه لزمه أن يوجب عليه الحد سرا لأنه قال: على ما رواه أصحابنا: وأورد الرواية في نهايته إلا أنه دفعها في مسائل خلافه وعمل بما يوجب اليقين وثلج الصدر ويقطع العذر.
ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم البينة بخلاف دعواه ولا حد أيضا مع الإكراه والإلجاء وإنما يجب الحد بما يفعله الانسان مختارا.
ومن افتض جارية بكرا بإصبعه فإن كانت أمة روي: أنه يغرم عشر ثمنها ويجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه، والأولى أنه يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا، فإن كانت الجارية حرة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان، فإن كان قد زنى بالحرة وهي عاقلة فذهب بعذرتها لم يكن لها عليه شئ من المهر لأن العقر قد ذكرنا: أنه دية الفرج المغصوب، وهذا ما غصبها عليه.
وجملة الأمر في ذلك وعقد الباب أنه إذا زنى الرجل بامرأة فلا يخلو: إما أن تكون جارية لغيره أو حرة.
فإن كانت جارية فلا يخلو: إما أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يخلو: إما أن تكون مكرهة أو مطاوعة فإن كانت مطاوعة فلا شئ لمولاها على