من بيت المال ولا من الحاكم ولا من عاقلته بحال، وإذا أريد جلد المرأة جلدت كما يجلد الرجل وضربت كما يضرب إلا أنها تضرب جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال وتربط عليها ثيابها لئلا تنتهك عورتها فإن جميعها عورة، وإذا فر من يقام الحد عليه بالجلد رد وأعيد إلى أن يستوفى الحد منه سواء كان قد وجب عليه الحد بإقراره أو البينة، وإذا أريد إقامة الحد علي الزاني بالجلد أو الرجم فينبغي للإمام أن يعلم الناس بالحضور فإن في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله ولطفا للعباد ثم يحد بمحضر منهم لينزجروا، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس.
وروي: أن أقل من يحضر واحد، وهو قول الفراء من أهل اللغة فإنه قال:
الطائفة يقع على الواحد، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته فإنه أورد الرواية إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه فقال مسألة: يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأقل ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عباس: أقله واحد، وروى ذلك أيضا أصحابنا: وقال عكرمة: اثنان ، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعة، دليلنا طريقة الاحتياط لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه ولو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويا لأن لفظ يقع على جميع ذلك، هذا آخر المسألة قال محمد بن إدريس: الذي أذهب إليه أن الحضور واجب لقوله تعالى: وليشهد عذابهما، ولا خلاف أنه أمر والأمر عندنا يقتضي الوجوب، ثم الذي أقول في الأقل: إنه ثلاثة نفر لأنه من حيث العرف دون الوضع والعرف إذا طرأ صار الحكم له دون الوضع الأصلي وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا وألفاظ الأخبار لأن الحد إن كان قد وجب بالبينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم يكثر من ثلاثة وإن كان الحد باعترافه فأول من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام، وإن كان المراد والمعنى حضور عين الشهود والإمام فالعرف والعادة اليوم أن أقل ما يقال: جئنا في طائفة من الناس أو جاءتنا طائفة من الناس، المراد به الجماعة عرفا وعادة وأقل الجمع ثلاثة وشاهد الحال يقتضي أنه أراد تعالى الجمع وفيه الاحتياط فأما خيرة شيخنا في مسائل خلافه: أن أقل ذلك عشرة، فلا وجه له فأما الرواية فمن أخبار الآحاد وقد بينا ما في ذلك وكررناه، وروي: أنه لا يرجمه إلا من ليس لله سبحانه في جنبه