الموضعين، وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته إطلاقا والأولى ما فصلناه لأنه الذي تقتضيه الأدلة القاهرة من الاجماع وغيره.
والمكاتب إذا زنى وكان مشروطا عليه فحكمه حكم المماليك سواء وإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا جلد بحساب ما أدى حد الحر من مائة جلدة وبحساب ما بقي من جلد المملوك من خمسين جلدة وليس عليه الرجم إلا في الموضع الذي يجب الرجم على المملوك في الدفعة الثامنة أو بعد أن تنقضي مكاتبته فيصير حكمه حكم الأحرار ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر، فإذا زنى بعد ذلك وجب عليه حينئذ الرجم وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثم زنى، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنى كان عليه الرجم وإن لم يكن وطئها بعد العتق وإن كان قد دخل بها قبل ذلك كان عليه الجلد فحسب لأنه بحكم من لم يدخل بزوجته من الأحرار.
ومن كان له جارية يشركه فيها غيره فوطئها مع علمه أنه لا يجوز له وطئها وله فيها شريك كان عليه الحد بحساب ما لا يملك منها ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملكه منها، فأما إن اشتبه الأمر عليه وادعى الشبهة عليه في ذلك فإنه يدرأ عنه الحد لقوله ع: ادرؤوا الحدود بالشبهات.
ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم وادعى الشبهة في ذلك فإنه يدرأوا عنه الحد للخبر المذكور المجمع عليه وهو ما قدمناه، وقد روي: أنها تقوم عليه ويسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها، والأولى ما ذكرناه لأن الاشتباه في ذلك حاصل بلا خلاف وأيضا فإنه يظن أن سهمه أكثر منها ومن قيمتها وأيضا الأصل براءة الذمة والحد يحتاج إلى دليل وقوله ع المجمع عليه: ادرؤوا الحدود بالشبهات يعضد ذلك.
والمرأة إذا زنت فحملت من الزنى فشربت دواء فأسقطت أقيم عليها الحد للزنى