وعزرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه.
ومن زنى في شهر رمضان نهارا أقيم عليه الحد وعوقب زيادة عليه لانتهاكه حرمة شهر رمضان وألزم الكفارة للإفطار، فإن زنى ليلا كان عليه الحد والتعزير دون القضاء والكفارة.
ومن زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة ع كان عليه الحد للزنى والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير، وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة.
ومن زنى في الأوقات الشريفة مثل ليالي الجمع أو ليلة النصف من شعبان أو ليالي الأعياد أو أيام هذه الليالي أو يوم سبعة وعشرين من رجب أو ليلته أو خمسة وعشرين من ذي القعدة أو ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأول أو يوم الغدير أو ليلته أو ليلة عاشوراء أو يومه أو يوم عرفة وغير ذلك من الأوقات المباركات فإنه تغلظ عليه العقوبة.
وإذا أقر الانسان على نفسه بالزنى كان عليه الحد على ما بيناه، فإن أقر أنه زنى بامرأة بعينها كان عليه حد الزنى وحد القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحد لأنه من حقوق الآدميين، وكذلك حكم المرأة إذا قالت: زنى بي فلان.
والسكران إذا زنى أقيم عليه الحد للزنى والسكر معا ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره، وكذلك متى ارتد وأسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا فأما عقوده فلا يصح ولا طلاقه ولا عتاقه وسيجئ الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
والأعمى إذا زنى وجب عليه الحد كما يجب على البصير ولا يسقط عنه الحد لعماه، فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر فظن أن التي وطئها كانت زوجته أو أمته وكانت الحال شاهدة بما ادعاه بأن تكون على فراشه نائمة قد تشبهت بزوجته أو أمته فإنه يدرأ عنه الحد للشبهة وإن كان شاهد الحال بخلاف ذلك فإنه لا يصدق وأقيم عليه الحد.
وقد روي: أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها