حد، وهذا غير متعذر لأنه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ثم يرميه.
وإذا وجب إقامة الحد على الزاني بالرجم أقيم ذلك عليه صحيحا كان أو مريضا والذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا لم يقم الجلد عليه حتى يبرأ فإذا برئ أقيم الحد عليه، فإن رأي الإمام إقامة الحد عليه بأن تقتضيه المصلحة بأن ينزجر الغير قدمه وأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ أو ضغثا فيه مائة عود أو ما جرى مجرى ذلك ويضرب به ضربة واحدة وقد أجزأ ذلك في استيفاء الحد منه سواء وصلت جميعها على جسده ووقعت عليه أو لم تقع يعضد ذلك قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث.
إذا زنت امرأة وهي حامل لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم وهي كذلك فإذا وضعت ولدها وخرجت من نفاسها ووجد من يرضعه أقيم عليها الحد فأما إذا لم يوجد من يرضعه فلا يقام عليها الحد حتى يستغني عنها، وهذه قضية أمير المؤمنين ع في المرأة التي جاءت إليه بالكوفة فقالت: يا أمير المؤمنين طهرني فإني زنيت وأنا محصنة، ثم أقرت أربع مرات في أربع دفعات، فقال لها: امضي فأرضعي ولدك فإذا استغنى عنك فأنا أقيم الحد عليك.
وإذا اجتمع على انسان حدود وفيها قتل وغيره بدأ أولا بما لا يكون قتلا من الحدود ثم يقتل بعد ذلك، مثال ما ذكرناه أن يقتل ويسرق ويزني وهو غير محصن فإنه يجلد أولا للزنى ثم يقطع للسرق " بكسر الراء " ثم يقتل للقود بعد ذلك.
إذا وجب على رجل الحد وهو صحيح العقل ثم اختلط عقله بعد ذلك وكانت البينة قد قامت عليه به أقيم عليه الحد على كل حال، ومن يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه فإنه ينفى إلى بلد آخر سنة فأما نفي القواد " وهو الجامع بين الرجال والنساء للفجور " فإنه ينفى من بلده إلى بلد آخر إلا أنه لا يكون نفيه سنة وأما نفي المحارب فأبدا إلى أن يتوب ويراجع الحق وينيب إلى الله تعالى على ما نبينه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
ومن أقر على نفسه بحد ثم أنكر ذلك لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم فإنه إذا