الزاني بها فإنه لا يستحق عليه مهرا لأن الرسول ع نهى عن مهر البغي، فإن كانت مكرهة فيجب على الزاني لمولاها مهر أمثالها.
وذهب بعض أصحابنا إلى: أن عليه نصف عشر ثمنها، والأول هو الصحيح لأن هذا ورد في من اشترى جارية ووطئها فكانت حاملا وأراد ردها فإنه يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها والقياس عندنا باطل.
فأما إن كانت بكرا فلا يخلو: أن تطاوع أو تكره على الفعال، فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها وهو أرش البكارة يجمع بين الشيئين معا بين المهر وما نقص من القيمة لأن أحدهما لا يدخل في الآخر ألزمناه المهر لأنها ههنا مكرهة غير بغي ولم ينه ع إلا عن مهر البغي وهذه حينئذ ليست بغيا وألزمناه ما نقص من القيمة بأخذ بكارتها لأنها جناية على مال الغير فيجب أن يلزم بأرش ما جناه وأتلفه، فإن كانت مطاوعة فلا يلزمه المهر لأنها بغي بل يجب عليه ما نقص من قيمتها فحسب والمهر لا يلزمه لأنها بغي والرسول ع نهى عن مهر البغي.
فأما إذا كانت المزني بها حرة فإن كانت ثيبا وكان مطاوعة عاقلة فلا شئ لها على الزاني بها وإن كانت مكرهة فيجب عليه عقدها وهو مهر أمثالها لأنها غير بغي، فإن كانت بكرا وكانت مطاوعة فلا شئ لها لأنها زانية وبكارتها ذهبت باختيارها فإن كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب دون أرش البكارة ولا يجمع بينهما معا فليلحظ ذلك ويتأمل.
ومن زوج جاريته من رجل ثم وقع عليها ولم يدع شبهة في ذلك وجب عليه الحد كاملا، فإن كان شاهد حاله أنه لا يعلم ذلك وادعى جهالته درئ عنه الحد لقوله ع: ادرؤوا الحدود بالشبهات.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: إذا أمكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها لزمها الحد وإن وطئ المجنونة العاقل لزمه الحد ولم يلزمها، وقد حكينا عنه ما ذهب أيضا إليه في نهايته وهو أن قال: وإن زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد