والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات يقتل في الرابعة مثل الزاني، والأولى عندي أنه يقتل هو والزاني في الثالثة لقولهم ع: المجمع عليه إن أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة، وهؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر.
وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى: أنه يقتل في الرابعة، وذهب في مسائل خلافه إلى: أنه يقتل في الخامسة، وجعل ما ذهب إليه في نهايته رواية فقال مسألة: إذا جلد الزاني الحر البكر البالغ أربع مرات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة، وقال في نهايته: يقتل في التاسعة، ثم قال متمما للمسألة: وقد روي: أن الحر يقتل في الرابعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخر المسألة وما اخترناه أولا هو الأظهر بين الطائفة.
قال محمد بن إدريس: أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الثالث من كتابه الاستبصار في باب الحد في اللواط خبرا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله ع في من أوقب على غلام قال: قال أمير المؤمنين ع: إن رسول الله ص حكم فيه ثلاثة أحكام: إما ضربه بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، وجدناه لما عارضت كتابي بخط المصنف رحمه الله إهداء " بألف في أوله وألف في آخره " وصوابه دهداء " بدال في أوله " وأظن الدال الأولة كانت قصيرة المدة التحتانية وطويلة المدة الفوقانية فاعتقدها النساخ الناقلون ألفا مستقيمة فوقع الرهق والغلط لذلك لأنه مصدر تدهدأ الحجر وغيره تدهدئا ودهدئته أنا أدهدئه دهدأة ودهداء، قال ذو الرمة:
أدنى يقاذفه التقريب أو خبب * كما يدهدى من العرض الجلاميد وهذا مما يبدل من الهاء ياء، قال الجوهري في الصحاح: دهدهت الحجر فتدهده، أي دحرجته فتدحرج وقد يبدل من الهاء ياء فيقال: تدهدأ الحجر وغيره تدهدئا ودهدئته أنا أدهدئه دهدأة ودهداء إذا دحرجته، وأنشد بيت ذي الرمة المتقدم ذكره