ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة وهي رجلان عدلان أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى مثل ذلك ضربا مثل ذلك، فإن عادا أقيم عليهما الحد بأن يضرب كل واحد منهما مائة جلدة على ما روي.
وإذا لاط رجل ثم تاب قبل قيام البينة لم يكن للإمام ولا غيره إقامة الحد عليه، فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل لم تسقط عنه التوبة ههنا الحد و وجب على الإمام إقامته عليه، فإن كان تائبا عند الله تعالى عوضه بما يناله من ألم الحد ولم يجز العفو عنه على حال.
وإن كان اللائط أقر عند الإمام على نفسه باللواط أربع مرات ثم تاب وعلم الإمام منه ذلك جاز له أن يعفو عنه ويجوز له أيضا إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة وشاهد الحال، ومتى لم يظهر التوبة منه لم يجز العفو عنه بحال.
ومن قبل غلاما ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ والشهوة وميل النفس وجب عليه التعزير، فإن فعل ذلك وهو محرم بحج أو عمرة غلظ عليه تأديبه كي ينزجر عن مثله في مستقبل الأحوال، وقد روي: أنه إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرا، وفي حديث آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فإن كان التقبيل للغلام أو للرجل على غير ذلك الوجه إما لأمر ديني أو صداقة دنياوية ومودة إصلاحية وعادة عرفية فلا حرج في ذلك ولا إثم فإنه قد روي استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف، وإنما يحرم من ذلك ما يقصد به الريبة والشهوة والفسوق وهذا شئ راجع إلى النيات والعقائد فقد قال ع:
الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وفي ألفاظ الأخبار عن الأئمة الأطهار ع تقييد التحريم من ذلك ما يكون بالشهوة، أورد ذلك ابن بابويه في رسالته وقيده في كلامه.