أصابعه بالأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها.
وروي: أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة، وقد بينا في كتاب الجهاد حد المحارب فلا وجه لإعادته.
فصل:
اعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته، فيعزر على مقدمات الزنى واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك على ما يراه ولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا، ويعزر من وطئ بهيمة أو استمنى بيده، ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده والوالد إذا سرق من مال ولده ومن سرق أقل من ربع دينار ومن سرقه أو أكثر منه من غير حرز ومن قذف وهو حر مسلم ولدا له أو عبدا له أو لغيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا، ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.
ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه، والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا، وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وروي: أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه.