مرات على ما قدمناه وكان حرا بالوطئ في الفرج حكم له بالزنى، ووجب عليه ما يجب على فاعله وإن أقر أقل من ذلك أو أقر أربع مرات بوطئ ما دون الفرج المقدم ذكره لم يحكم بالزنى وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام ولا يتجاوز بذلك أكثر من تسعة وتسعين سوطا على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
والثاني قيام البينة بالزنى وهو أن يشهد أربعة رجال عدول على رجل بأنه وطئ امرأة ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد وشاهدوه وطئها في الفرج بأن أدخل العضو في العضو مثل الميل في المكحلة فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنى سواء كان حرا أو عبدا إذا كان كامل العقل ووجب عليه ما يجب على فاعله على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فإن شهد الأربعة بالزنى ولم يشهدوا عليه بالمعاينة كان على كل واحد منهم حد الفرية، فإن شهد عليه أقل من الأربعة وادعوا المشاهدة كان عليهم أجمع حد الفرية، فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهادتهم فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم شهد بغير ذلك كان أيضا عليهم حد الفرية، فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطئ ما دون الفرج قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير.
وإذا شهد الشهود على امرأة بالزنى وادعت أنها بكر أمر أربع من ثقات النساء أن ينظرن إليها، فإن كانت كما ذكرت لم يكن عليها حد وإن لم تكن كذلك أقيم عليها الحد وهذا الحكم لا يصح إلا بأن تكون شهادة الشهود بالوطئ في القبل دون الدبر، فأما إذا شهدوا بالوطئ في الدبر لم ينفعها دعواها البكارة ولا شهادة النساء لها بذلك فليلحظ فإن شيخنا أبا جعفر أطلقه في نهايته إطلاقا وإن كان مراده ما ذكرناه، فأما الشهود الأربعة فلا يحدون حد القاذف لأنه لا دليل عليه ولأن شهادتهم ظاهرها الصحة وإلى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط ولم يذكر في النهاية شيئا.
وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن شهد الزوج ابتداء