وإن لم يترتب عليه حكم ولكنه مقدمة لاثبات الخصوصية فيما بعد.
قلت: إن تعيين كونه خطأ بالأصل مشكل جدا، فلو أردنا اجراء هذا الأصل لجرى في الجميع، لكن لو كان لبعض الخصوصيات أثر وقلنا بكفاية احتمال ترتب الأثر لوجوب السماع فإنه يجب سماع الدعوى، هذا بعد ثبوت أصل الواقعة، وبالجملة: الأصح هو سماع الدعوى حيث يثبت أصل القضية ثم تثبت خصوصياتها بالموازين الشرعية من البينة واليمين، فيكون الحكم بعد المرحلتين وفاقا للأردبيلي، وذلك لمقتضى الاحتياط الشديد الموجود في الدماء.
وعلى الجملة: لا فرق بين القتل وغيره في ذلك، فإنه مع فرض عدم ترتب حكم على الكلي في غيره لم تسمع الدعوى به أيضا وإلا سمعت إن لم يثبت الاجماع على خلافه لشمول أدلة وجوب القضاء له، ولما جاء في بعض الأخبار من حكم الإمام عليه السلام في مقامات مع عدم ذكر المدعي السبب.
فهذه هي القاعدة الكلية وعلى ضوئها يظهر الأمر في الموارد والأمثلة المختلفة، فإن كان للكلي أثر ادعاه وإن كان للخصوصية أثر ادعاها، وفي المتباينين تسمع الدعوى إن كان العلم الاجمالي منجزا، ومع دوران الأمر بين الأقل والأكثر كان الأقل هو المتيقن.
قال المحقق: (ولو اقتصرت على قولها: هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية. ولو أنكر النكاح لزمه اليمين، ولو نكل قضى عليه على القول بالنكول، وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية، وكذا السياق لو كان هو المدعي).
أقول: إن الأثر الذي ذكرناه لا يلزم التصريح به لدى الدعوى، بل يكفي دعوى ملازمه، فلو اقتصرت المرأة على قولها: هذا زوجي كفى في دعوى النكاح وترتب آثاره من حقوق الزوجية ولوازمها كالمهر والنفقة وغيرهما.
ويترتب على سماع هذه الدعوى أيضا أنه لو أنكر الزوج النكاح لزمته