ثم قال في الجواهر: (وإن استلزم ضررا بتمزيق ثوب أو كسر قفل أو نحو ذلك).
وعن الارشاد جواز الانتزاع (ولو قهرا مع انتفاء الضرر) وعن مجمع الفائدة: (ما لم يحصل معه أمر غير مشروع).
قلت: لا ريب في عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، فلا يجوز الدخول في دار إلا بإذن صاحبها، فإن كانت العين في الدار فدفعها إليه صاحب الدار من دون حاجة إلى الدخول فهو، ولو توقف أخذها على الدخول وجب الاستيذان منه فإن امتنع فمن الحاكم لأنه ولي الممتنع، وحيث يمكنه ذلك مع الإذن فلا دليل على الجواز بلا إذن.
ولا اطلاق لدليل سلطنة الناس على أموالهم ليشمل مفروض الكلام ونحوه فإن لم يتمكن من تحصيل الإذن من الحاكم رفعت قاعدة نفي الضرر حرمة الدخول بلا إذن.
وأما إذا استلزم انتزاع العين ضررا على من هي بيده ففيه قولان، ولكن الحق هو الجواز مع التوقف، فيجوز له انتزاعها حتى مع كسر القفل والصندوق ونحو ذلك، بل قيل إن له أن يطالب بحقه ويحاول انتزاعه ممن وضع يده عليه وهو يعلم بكونه لمن يدعيه مهما بلغ الأمر، إذ لا فرق بين هذه المسألة ومسألة دفع اللص عن المال حيث يجوز للانسان أن يدافع عن ماله ويحفظه من اللص حتى لو انتهى إلى قتل اللص، ولو قتل هو كان شهيدا كما في الروايات (1)، لكن في الجواهر:
(ما لم تصل إلى حد وجوب الكف عن الحق له لترتب تلف الأنفس والأموال