الجاحد بذلك؟ قال: نعم) (1).
5) ما عن إسحاق بن إبراهيم: (إن موسى بن عبد الملك كتب (إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الرجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب اقبض مالك مما في يدك) (2).
لكن هذه الرواية مجملة، لأنه لما لم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به فما هو وجه الأخذ من المال الذي كان له عليه؟ لأنه إن كان المال موجودا فتحصل بين المالين المعاوضة القهرية بلا موجب، وإن لم يكن موجودا فلا ضمان مع عدم التفريط، ولعل الرواية كانت تشتمل على قرائن وخصوصيات لم تصل إلينا، وإلا فلم نجد في الأخبار على مورد أذن فيه الإمام عليه السلام بالتصرف في مال الغير بلا دليل شرعي يقتضي جوازه.
فقد دلت هذه الأخبار باطلاقها على جواز الأخذ من مال المقر الممتنع والمدين الجاحد، سواء تمكن من الاستيذان من الحاكم أولا، وسواء كان ماله الذي بيد الغاصب عينا موجودة أو غير موجودة.
ولو رفع الأمر مع ذلك إلى الحاكم، فإن كان عالما بصدقه إذن له وإلا لم يجز له الإذن حتى مقيدا بكون المدعي عالما كأن يقول له: قد أذنت لك في الأخذ إن كنت عالما بحقك، بل لا بد من إقامة البينة المثبتة لحقه عند الحاكم.
هذا واقد استدل للقول بعدم الجواز بأن التسلط على مال الغير على خلاف الأصل فيقتصر منه على موضع الضرورة وهي هنا منتفية، ولأن الممتنع من وفاء الدين يتولى القضاء عنه الحاكم ويعين من ماله ما يشاء ولا ولاية لغيره. وأجاب في