الدعوى فلا تسئل البينة التي يقيمها، ثم البينة لا تسمع شهادتها ما لم تشهد بصراحة، وحيث شهدت بالملك فلا تسئل عن السبب، فيحتمل أن يكون قوله: (وكذا البينة) معطوفا على (لا يفتقر) المتقدم عليه.
قال: (ومثله: لو قال: هذه ثمرة نخلي).
أي: فلا تتسمع هذه الدعوى لكونها أعم، إلا أن يقول هذه ثمرة نخلي وهي ملك لي.
قال: (وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة لم يحكم عليه بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك).
أقول: ولو قال هذه الثمرة من نخل من هي بيده فهل له أن يدعي بعد ذلك كونها ملكا له: نعم، لأن قوله السابق ليس اقرارا بعدم ملكيته وملكية صاحب اليد حتى يكون قوله المتأخر انكارا بعد اقرارا، فتسمع هذه الدعوى منه ويطالب بالبينة، بخلاف ما لو أقر بالملكية فليس له أن يقول بعد ذلك: لكن هي ملكي.
وهذا معنى عبارة المحقق.
وفي المسالك: ظاهر عبارة المحقق والعلامة أنه إذا لم يفسر بالخلاف فهو اقرار.
وأشكل عليه في الجواهر بعدم ظهور عبارتيهما في ما ذكره، فليس (لو فسر) قيدا حتى يكون اقرارا. قلت: وما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر.
ثم إن صاحب المسالك بعد ما استظهر من العبارة ما ذكر أشكل على المحقق الفرق بين الاقرار والدعوى فقال: (والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو من اشكال، لأن الاحتمال قائم على تقدير الاقرار والدعوى، والعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه، والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى، وفي الارشاد أطلق عدم سماع الدعوى والاقرار معا، ولم يعتبر التقييد في الاقرار بتفسيره بما ينافي الملك وهذا هو الظاهر).
أقول: إن اشكاله وارد بناءا على ما فهمه من العبارة، لأن الصراحة شرط في