كلا الأمرين، إلا أن يقال بأن ظهور الدعوى غير كاف وظهور الاقرار كاف، لكنه مشكل.
هذا وفي الجواهر بشرح: (وكذا لا تسمع البينة.) ما لفظه: (لكن عن لقطة المبسوط والتذكرة سماع الدعوى والبينة في الثاني، بل عن الأخير الاجماع عليه، ولعله لأصالة تبعية النماء للمال حتى يعلم خلافه، وهو كذلك حيث لا يكون لآخر يد تقضى بالملكية لها وإلا انقطع بها الأصل المزبور، كما أنقطع بها ما هو أقوى من ذلك، وكلام الأصحاب هنا في الدعوى على آخر).
قلت: إن محل البحث هو أن تكون بنت أمة زيد بيد عمرو فيراجعه استنادا إلى كون الأم عنده، فالارتكاز يتبع ما إذا لم يقم في مقابله دليل كاليد، والأردبيلي أمر بالتأمل في المقام بعد أن ذكر عدم السماع، ولعل وجهه: امكان القول بالسماع، لأن من ملك النخلة فقد ملك تمرها عند العرف إلا أن يقوم دليل، ولذا تسمع هذه الدعوى في الملك القديم السابق على اليد فيلزم صاحب اليد بإقامة البينة على انتقاله إليه بالبيع مثلا.
لكن هذه المطالب ليست تعبدية بمعنى قيام اجماع أو دلالة نص عليه، بل الذي يريدون اثباته كون الدعوى صريحة، فإن كانت الملازمة العرفية و التبعية بين الثمرة والنخلة أو بين الأمة والبنت تامة فهو وإلا لزم البيان و الكشف عن سبب الملك. والظاهر تمامية هذه الملازمة ما لم يكن الفرع بيد غيره، لأن اليد دلالتها على الملكية أقوى من الملازمة المذكورة.
قال المحقق: (ولا كذلك لو قال: هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته).
أقول: يعني إن مثل هذه الدعوى ظاهر في الملكية ولا حاجة إلى التصريح، للفرق بين الثمرة والنخل وبين الغزل والقطن، فهناك المغايرة حقيقية وهنا هي في الصورة فقط، فالدعوى تسمع وعليه اثباتها كسائر الدعاوي.