فعليتها فرع وصولها إلى المكلف بحيث لولاه لا تكون فعلية بعثية بخلاف الأحكام الواقعية من الوضعيات والتكليفيات، إذ فعليتها الواقعية ليست تابعة لوصولها غاية الأمر لا تنجز لها.
وحيث قد حققنا في محله عدم تبعية فعليتها للوصول فلا بأس بسماع مثلها.).
وفي الجواهر وجه الوجه الثاني بقوله: (لأن المدار على ثبوت الحق ظاهرا فنكوله عن ذلك يثبت عليه الحق أو مع يمين المدعي الذي يجوز له الحلف عليه والأخذ به، وإن لم يعلم استحقاقه من غير جهة اقراره الذي له الأخذ به ما لم يعلم كذبه، لجواز استناده إلى سبب لا يعلم به، ولأنه إذا سمعت دعواه بالبينة توجه له اليمين على عدمها، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).
ثم قال: (نعم قد يقال بعدم الزامه باليمين على نفي ذلك بخصوصه إذا بذل اليمين على براءة ذمته الذي يأتي على ذلك كله، نحو ما تسمعه في عدم الزامه بجواب دعوى أنه أقرضه أو باعه بثمن في ذمته أو نحو ذلك، معللين له بامكان أدائه له والعجز عن اثباته، فيكفي جوابه ببراءة ذمته مما يدعيه عليه، فإنه يأتي على ذلك كله، ومثله آت هنا.
اللهم إلا أن يفرق بأن الدعوى في الأول الشغل بسبب في الواقع، فيكفي في جوابه نفي الواقع بخلاف الثاني، فإن الدعوى فيه بصدور سبب من المدعى عليه يؤخذ به وإن لم يعلم الواقع.
وفيه: أن الاقرار كما يؤخذ بظاهره وإن لم يعلم صحته وقد ادعاه على خصمه، كذلك البيع عليه مثلا، له الأخذ بظاهره أيضا ما لم يعلم فساده وقد ادعاه على خصمه، فكما لا يلزم هناك الجواب بنفي البيع ويكفيه الجواب ببراءة الذمة كذلك هنا، فتأمل).