اليمين، ولو نكل عنها قضى عليه على القول بالقضاء بمجرد النكول، وبرد اليمين على المرأة، على القول الآخر فإن امتنعت سقطت دعواها، وإن حلف ثبتت الزوجية. وعن التحرير (وفي تمكين الزوج منها اشكال من اقراره على نفسه بتحريمها، ومن حكم الحاكم بالزوجية).
وكذا الكلام لو كان الرجل هو المدعي للزوجية. إذ يترتب على ذلك الآثار الشرعية وحقوق الزوجية، والاشكال المذكور موجود، من إنكار المرأة للزوجية فلا يجوز لها تمكينه من نفسها ومن حكم الحاكم بالزوجية.
أقول: أما بالنسبة إلى الحاكم نفسه فهل ينهى لا زوج المقر بحرمتها على نفسه عن وطئ المرأة مع الزامه بدفع النفقة مثلا أخذا باقراره، أو لا ينهاه عن ذلك ترتيبا لجميع آثار الزوجية التي قد حكم بها؟ وجهان. اللهم إلا أن نلغي اعتبار الاقرار في هذه الحالة فيقدم الثاني، لكن لا يفتي بذلك أحد. نعم لا يبعد الالغاء فيما إذ كان الاقرار عن نسيان مثلا ثم تذكر ورجع عنه بعد قيام البينة.
فالصحيح أن الاقرار بالنسبة إلى ما كان على الزوج مقدم على الحكم، إذ لا يقول أحد بالغاء الاقرار في هذه الحالة.
وأما وظيفة الزوج المنكر للزوجية، فإن كان عالما بعدم الزوجية فإن مقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله: (فأيما امرء قطعت له.) (1) هو عدم جواز ترتيب آثار الحكم مثل الوطئ، وأما دفع النفقة فليس محرما عليه بل يجب عليه امتثالا وتنفيذا للحكم، بل يحرم على المرأة أخذها، وهل يجوز لها الأخذ في مقابل بقائها في دار الرجل؟ فيه اشكال، وأما إذا كان انكاره لها من جهة الشك مثلا فإن جميع الآثار مترتبة بالحكم.
وأما إذا كان المدعي للزوجية هو الرجل والمرأة تنكر، فإن كانت تعلم بعدم الزوجية كان عليها الامتناع عن التمكين، ولا يجوز لها المطابقة بالنفقة، وإن كانت