على الميت يحلف مع البينة، وكذا مع الشاهد الواحد في الدعوى المالية.
لكن عن القواعد مع ذكر الحكم المذكور: (ولو التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعي على الاستحقاق أجيب إليه. ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته).
وتوجيه الفرع الأول هو ما لو ادعى المدين البراءة أو الابراء، فكأن البينة أثبتت أصل الدين واليمين تثبت اشتغال ذمة المدين الآن، ففي الحقيقة يدعي المدين الابراء أو الأداء والدائن ينكر ذلك فيحلف. وكذلك لو شهد الشاهدان بأن زيدا قد اشترى هذا المال فيكون ملكه، ثم يدعي عمرو البائع الفسخ فيحلف زيد المدعي على العدم.
وتوجيه الفرع الثاني هو في العين الموجودة، فإذا شهدت البينة بكونها لزيد لم تسمع مطالبة عمرو منه اليمين، نعم لا مانع من الحلف بل يستحب في رضاه بها لقوله عليه السلام لشريح: (ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء) (1).
وقال الشيخ في المبسوط: (وكيف يحلف؟ قال قوم: يحلف ما اقتضاه ولا شيئا منه، ولا اقتضى له ولا شئ منه، ولا أجال به ولا بشئ منه، ولا أبرأه ولا عن شئ منه، وإن حقه لثابت، ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصل إليه. قال: فإن ادعى أنه قد أبرأه منه أو قد أجال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه وإن كانت الدعوى مبهمة فقال: ما له قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة.
ومن الناس من قال: أي شئ ادعى، فإن المدعى عليه يحلف ما برئت ذمتك من ديني، فإذا قال هذا أجزأه، لأنها لفظة تأتي على كل الجهات، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول: ما برأت ذمتك من حقي.