الوسيلة، والأولى التعبير بالتعيين وفاقا للسيد صاحب العروة حيث قال: والأولى التعبير بالتعيين، لأن الظاهر من التمييز أن يكون له واقع معين وليس كذلك (1).
نعم في مثال الشياة على الوجه الثاني يصح التعبير بالتمييز.
فالأولى التعبير هنا بالتعيين، لعدم تعين حق كل من الشريكين خارجا، إذ المفروض أنهما يشتركان في كل جزء جزء من المال حتى يصل إلى الجزء الذي لا يتجزء فيقسم هناك تقسيما عقليا. فالمراد من القسمة تعيين مصداق الكلي.
وأما احتمال أن تكون القسمة تعيين ما يملكه كل واحد من الشريكين خارجا، بمعنى أن كل مال من الأموال المملوكة هو ملك لكليهما، فيكون أحدهما مالكا للنصف الثاني من المال الذي بيده بإزاء تمليكه النصف الآخر من المال الذي بيد شريكه، فتكون القسمة في الحقيقة بيعا، لأنها على هذا تبديل الأموال بعضها ببعض بحسب السهام، لكن الشريكين ينشئان القسمة ولا نظر لهما إلى المبادلة والمعاوضة الواقعة.
فيضعفه: أنه إن كان المراد من النصف هو النصف المردد فإن المردد لا وجود له في الخارج، وإن كان المراد منه النصف المعين فهذا خلف للفرض، ولو كان كذلك لم يكن حاجة إلى التقسيم. فيرجع الأمر إلى الكلي ويكون من قبيل تعيين الكلي في المصداق، نظير تمليك الكلي في المعين كالصاع من الصبرة إذ يتعين كلي الصاع بالصاع الذي يدفعه، وإن كان بين الموردين فرق من جهة أخرى، وذلك أنه مع تلف شئ من المال المشترك يكون التلف من كليهما، بخلاف ما لو تلف من الصبرة مقدار فإنه من مالكه، حتى إذا بقي منها صاع واحد كان لمستحقه ولم يشاركه صاحب الصبرة.
وأما احتمال أن يكون المملوك لكل واحد من الشريكين هو الأحد اللابعينه