إلى القرعة لماذا؟
قلت: إن الواطئ بشبهة ليس بصاحب فراش خلافا لصاحب الجواهر لكن دليل القول بالقرعة في هذه الصورة هو الاجماع.
قال المحقق: (سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين، أو عبدين أو حرين، أو مختلفين في الاسلام والكفر والحرية والرق، أو أبا وابنه).
أقول: قال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده بيننا في ذلك بل الظاهر الاجماع عليه، بل ادعاه بعض صريحا.
ويدل عليه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: (إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم، فكان الولد للذي تصيبه القرعة) (1) قال في الجواهر: نعم عن لقطة المبسوط أن المسلم والحر أولى، ولكن قد استقر الاجماع على خلافه.
هذا مع عدم العلم بسبق أحدهما.
ولو علم سبق أحدهما على الآخر ففي الوطئ في الحاقه بالأخير أو القرعة كذلك بحث.
هذا كله إذا كان الوطئ منهما في طهر واحد، فإن وطأ أحدهما فحاضت، ثم وطئ الآخر، فهل يكون الالحاق بالقرعة أيضا؟ نعم، لامكان كونه من الأول، لأن الحمل والحيض قد يجتمعان.
لكن في القواعد وكشف اللثام: (أنه إذا كان ذلك أنقطع الامكان عن الأول لأن الحيض علامة براءة الرحم شرعا، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح لكون الولد للفراش، إلا أن يعلم الانتفاء، وتخلل الحيض لا يفيد العلم به هنا، لقوة الفراش).
وأشكل عليه في الجواهر بقوله: إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه على كل