كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
قلت: قد ذكرنا سابقا في مسألة ما لو تنازع اثنان في عين بيد ثالث فصدق الثالث أحدهما: أن المصدق يكون حينئذ ذا يد على العين ويكون الآخر مدعيا له، والأمر فيما نحن فيه كذلك، بل هو أولى لكون الوارث الآخر محتمل الوجود لا مقطوعة، فتسلم العين إلى هذا المصدق، فإن حضر الوارث المحتمل وأقام البينة بحصته أخذ وإلا فلا.
وأما على ما ذكروا فإن الفرق المذكور بين العين والدين صحيح، واشكال صاحب الجواهر غير وارد.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 273 ... » »»
الفهرست