هذا ولو حصل لنا العلم بعدم وجوب شراء النصف من المشتري لأنه إما كله ملك للمشتري وإما كله حر فيحصل العلم التفصيلي بعدم وجوب شراء المولى النصف من المشتري ولا تقتضي ظواهر الأدلة ذلك، بل يتوقف القول به على قيام دليل آخر. وهذا اشكال آخر.
ولو كان العبد في يد المشتري فإن قدمنا بينة الداخل حكم له وإن قدمنا بينة الخارج حكم بالعتق لأن العبد خارج قاله في الجواهر تبعا للدروس لكن تقدم منا القول بأن ذا اليد هو المولى وإن كان بيد المشتري.
لا يقال تقدم بينة العبد لأن له يدا على نفسه إن قدمنا الداخل وإلا قدمت بينة الشراء لأنا نقول يصير له يد بالعتق وثبوت الحرية، وقد نسب في الجواهر القول المذكور إلى بعض العامة.