عنده البينة بأن الأول حكم به وأشهدهم على ذلك عمل بها، إذا اللازم لكل حاكم انفاذ ما حكم به غيره من الحكام).
أقول: إن أنفذ الحاكم الثاني الحكم ثم تغير حاله بموت أو جنون أو غيرهما لم يقدح ذلك في إنفاذه، وإن تغير بفسق لم يعمل بحكمه بالانفاذ على المشهور.
ومن المعلوم أن ذلك لا يقدح في حكم الحاكم الأول بل كل من قامت عنده البينة من الحكام بأن الحاكم الأول قد حكم به وأشهدهم على ذلك عمل بها لعموم دليل حجيتها، إذ اللازم لكل حاكم انفاذ ما حكم به غيره من الحكام لأن حكمه حكم الأئمة عليهم السلام.
وهكذا يجب على الناس العمل بذلك الحكم، وإن كان المخاطب بالكتاب حاكما معينا بمفرده.