أو احتمال السهو والنسيان، أو احتمال عدم القصد، أما الأول فالمفروض عدمه للوثاقة، وأما غيره من الاحتمالات فكلها منتفية بالأصل.
والفرق بين القول والكتابة هو: مجئ احتمال التشبيه في الثاني دون الأول، ولذا لم يذكر المحقق غير هذا الاحتمال لعدم العبرة بالكتابة، وإن كان احتمال عدم القصد في الكتابة أقوى منه في القول، لكنه يندفع بالأصل كما تقدم، ويندفع أيضا بالعلم بالكتابة وكونها خط فلان.
وأضاف في السرائر: احتمال التزوير، وهو كما في مجمع البحرين:
تزيين الكذب. ولكن هذا الاحتمال مشترك بين القول والكتابة.
وأما الاجماع المدعى فهو منقول، وتبقى الروايتان:
1 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية، فأجازوا بالبينات) (1).
2 - عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثلها (2).
وهما - بناء على اعتبار هما بعمل الأصحاب (3) - محمولتان على أن ذلك كان منه عليه السلام في مورد عدم حصول الاطمينان بالكتابة، وقصد كاتبها لما كتبه.
فالعمدة في الاستدلال على عدم العبرة بالكتابة هو عدم الدليل النقلي على