لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.
ونحن نقول: فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا، وإلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه الله في الخلاف.
ونجيب عن الرواية: بالطعن في سندها، فإن طلحة بتري والسكوني عامي، ومع تسليمها نقول بموجبها، فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا، ولو شهد به فكأن الكتاب ملغى).
أقول: هذا جواب المحقق عما يمكن الاستدلال به لمنع العمل بكتاب قاض إلى قاض.
فالأول: الاجماع، وقد أجاب عنه بمنع قيامه على موضع النزاع، وتوضيح الجواب هو: أن الاجماع إن كان فمعقده المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض آخر، لا عدم العمل بحكم الحاكم الثابت بشهادة العدلين مثلا، لا سيما مع اشهاد الحاكم إياهما حين اصداره الحكم.
وبالجملة فإن معقده هو المنع من العمل بالكتاب من حيث أنه كتاب، وأما منع ثبوت الحكم عند الثاني فلا ريب في وجب انفاذه.
والثاني: الروايتان. وقد أجاب عنهما بالطعن في السند قال: فإن طلحة بتري والسكوني عامي (1).