الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة). وصحيحة سعد بن سعد: (عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار، فقال: إن هذا المال لفلان ابن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له ما مر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، وكيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء) ومثلها صحيحة إسماعيل الأحوص.
وصحيحة أبي بصير (عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، فأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا، أي لم يكن متهما). ويؤيده أيضا رواية المهدي: (إن أخي مات فتزوجت امرأته، فجاء عمي وادعى أنه تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط. فقال: يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها) (1).
ثم إن الحكم لزيد المقر له يتوقف على يمينه، أما الثالث فلا يمين عليه وإن كان ظاهر عبارة القواعد وجوبها عليه حيث قال: (ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما). نعم يتوجه عليه اليمين إن طالب عمرو بها، وهل يحلف على نفي العلم بكونها له أو على البت؟ قال جماعة بالأول، وفي الجواهر:
الظاهر توجه اليمين عليه على البت لأنه مدعى عليه. قلت: ومنشأ الخلاف هو الاختلاف فيمن هو المدعى عليه في هذه الصورة. وقد أشرنا إلى ذلك.
وكيف كان فإن نكل زيد حكم بكونها لعمرو إما بمجرد النكول وإما مع اليمين المردودة على القولين، وإن نكلا جميعا فالحكم هو التنصيف.
ثم إن لعمرو أن يدعي على الثالث دعوى جديدة بعنوان كونه السبب في تلف ماله بتصديقه دعوى زيد دونه، ثم حكم الحاكم بكون العين لزيد على أثر تصديقه له، فيكون الثالث حينئذ مدعى عليه وعليه اليمين، فإن نكل عنها لزمه الغرم إما