بالنص أو من جهة أنه طريق عقلائي، إذ متى لم يمكن العمل بمقتضى كلا اليدين معا فيحكم العقلاء بذلك.
وفي الثاني أنه لا مدعي في هذا المقام، من جهة أن كليهما له يد فكل منهما مدعى عليه، لذا لو ادعى ثالث هذه العين طالباه بالبينة على ما يدعيه، ثم قال:
اللهم إلا أن يقال إن اليمين هنا لترجيح أحد السببين كالترجيح بها لإحدى البينتين.
قلت: ولكن لا دليل على كون اليمين مرجحة فيما نحن فيه.
قال: أو يقال: إن لكل منهما احلاف صاحبه، بمعنى أن التحالف أمر راجع إليهما لا يجبر الحاكم عليه ولا يتوقف عليه القضاء بالنصف، بل كل منهما ميزان القضاء. وكأن هذا هو الذي فهمه الأصبهاني في كشف عن المصنف في النافع.
ثم إن صاحب الجواهر تنظر فيما ذكره كاشف اللثام.
وحاصل كلام الجواهر هو اختيار القول الأول، لكن الانصاف أن القول الثاني عن بعيد من جهة أن العرف يرون لكل واحد منهما يدا على النصف فتحقق صغرى قاعدة (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).
أما حق الدعوى ففي سقوطه باسقاط صاحبه تأمل، وعلى فرضه فإنه لا يحكم الحاكم بكون مورد الدعوى للمدعى عليه.
وحيث رضى المدعي بيمين صاحبه وحلف فقد ذهبت اليمين بحقه، وعلى هذا يمكن حمل القول الثاني، أي أنه مع رضا الخصم بيمين خصمه فلا تداعي بينهما حتى يحلف كلاهما، بل إن حلف الخصم أخذ الكل فلا تنصيف، فالقول بالحلف هو في صورة تحقق التداعي بينهما، لكن يبقى الكلام في كفاية الرضا باليمين هنا مع أن المورد ليس موردا حقيقيا لقاعدة المدعي والمنكر، إلا أن يقال بعموم نصوص (ذهبت اليمين بحقه) لهذا المورد.
ولو لم يكن بينهما تداع وقد ماتا والعين في أيديهما فهي على النصف بينهما لعدم التداعي، وعلى تقديره من الورثة، فإن حلف أحدهما دون الآخر برضاه