لا يقام على أحد حد بأرض العدو (1).
وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال:
لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو (2).
وظاهر هذا التعليل هو الاطلاق فيفيد أنه لا يقام عليه الحد في أرض الكفار لأن هذا الخوف حاصل لا أنه لا يقام عليه إذا خيف عليه ذلك. ولذا قال بعض الأعاظم قدس سره: والأظهر أن يكون ما ذكر من باب الحكمة من جهة أن المطلق لا بد فيه من بقاء الغالب فيه بعد التقييد لا الأقل ولا المساوي.
ومراده رحمه الله أنه لا بد في التقييد أن لا يخرج الأكثر حتى لا يكون من باب تخصيص الأكثر.
أقول الظاهر أنه وإن لم يكن الالتحاق بنفسه محققا إلا أن خوف الالتحاق محقق نوعا لهذا هو النجاشي الشاعر المخصوص لأمير المؤمنين عليه السلام فقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه عليه السلام ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين لتجرئه على شرب الخمر في شهر رمضان وصار هذا سببا لفراره واقباله على معاوية والالتحاق به (3) وعلى هذا فهذا الخوف محقق نوعا فيكون القيد من القيود والواردة مورد الغالب وهو لا يقيد الدليل العام أو المطلق وعلى هذا فيؤخر الحد وإن لم يكن في مورد خوف أصلا.
لا يقام الحد في الحرم قال المحقق: ولا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.
أقول: وقد استدل على ذلك بأمور: الأول الاحترام، أي احترام الحرم