فإن عقوبة من التجأ إلى الحرم وإقامة الحد على الملتجئ به إهانة له وكذا اخراج من لاذ به عنه جبرا وقسرا.
الثاني قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا (1)..
الثالث صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا تقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة (2).
وهي تدل بالوضوح على أن الجاني الذي جنى في غير الحرم ثم لاذ إلى الحرم لا يجوز اجراء الحد عليه وإنما يضيق عليه في طعامه وشرابه وساير الجهات كي يخرج منه ويقام عليه الحد في خارج الحرم. نعم لو أقدم هو على الجناية في نفس الحرم وهتك حرمته فحينئذ أقيم عليه الحد في الحرم كما هو صريح ذيل الصحيحة وسيأتي إن في بعض الروايات ما ينافي هذا الذيل فانتظر.
ثم إن التحقيق في المسألة يقتضي التعرض لأمور:
الأول هل إن احترام الحرم الذي تمسك به العلماء واستدلوا به دليل مستقل أو أنه أمر مستفاد من الآية الكريمة: ومن دخله كان آمنا. الصريحة في