والتصريح به في النصوص والكلمات، والتنصيص على أن الرجم بدونهما ليس برجم شرعي بل هو قتل وجناية، فعدم التعرض والتصريح يدلنا على أن هذين الأمرين من قبيل الواجب في الواجب لا من قبيل القيد والشرط.
حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة قال المحقق: فإن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة، ولو ثبت بالاقرار لم يعد وقيل إن فر قبل إصابته بالحجارة أعيد.
أقول: أما الحكم الأول وهو أنه إذا فر المرجوم عن الحفيرة أعيد ليتم رجمه إن كان زناه قد ثبت بالشهود، فتدل عليه أمور: الأصل والاجماع والنصوص.
والمراد من الأصل هو أصالة عدم سقوط الرجم الثابت بثبوت موجبه، بفراره من الحفيرة، فإذا دل الدليل على وجوب الرجم وشك في أن الفرار مسقط له أم لا فالأصل هو العدم وبقاء ما ثبت عليه من الحد.
ووجه ذكر الأصل مع وجود النصوص في المسألة هو أنه لو لم يتم الاستدلال بها عند أحد وسقطت عن حد الاعتبار وصلاحية الاستدلال ووصلت النوبة إلى الأصل كان مقتضاه ما ذكره.
وأما الاجماع ففي الجواهر: لا خلاف أجده فيه انتهى وفي كشف اللثام بعد قول العلامة: فإن فر أحدهما أعيد إن ثبت الزنا بالبينة: اجماعا كما هو الظاهر انتهى وفي الرياض: فإن فر أحدهما من الحفيرة أعيد إليها إن ثبت الموجب لرجمها بالبينة بلا خلاف أجده فيه بل عليه الاجماع في عبائر جماعة وهو الحجة الخ.
وأما النصوص فهي الأخبار الآتية الصريحة في ذلك.
وأما لو ثبت زناه بالاقرار وفر عند رجمه من الحفيرة فإنه لا يعاد إليها بل يخلى وسبيله ويترك بحاله مطلقا على ما ذهب إليه المفيد والحلي وسلار وابنا سعيد بل المشهور أو بشرط إصابة الحجر له مطلقا على ما ذهب إليه الشيخ