الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم ولو لم يغتسل قبل الرجم مثلا فما هو الوظيفة؟ الظاهر أنه يجب تغسيله بعده لأنه لو كان يغتسل قبل رجمه لكان غسله كافيا عن الغسل بعد الموت بلا كلام وأما إذا لم يغتسل قبل ذلك فأدلة وجوب تغسيل المسلم مطلقا تقتضي وجوب تغسيله الآن، ولذا قد يقال: بأن وجوب الغسل قبل موته أو بعده من قبيل الوجوب التخييري.
ولكن فيه أنه يمكن أن يقال بأن الواجب هو غسله قبل الرجم مثلا إلا أنه لو خولف ذلك وعصى هذا الأمر يجب غسله بعد الموت وعلى هذا فلم يكن من قبيل الوجوب التخييري بل من باب الوجوب التعييني والترتيبي.
الكلام فيما إذا كان جنبا ثم إنه لو كان جنبا فهل يكفي غسله هذا عن الجنابة أم لا؟ معلوم أنه في غسل الحي يتداخل الأغسال إذا كان قد نوى الجميع ويسقط الأغسال المتعددة بذلك بل ولو قصد الجنابة لكفى ذلك عن باقي الأغسال وأما في المقام فيشكل الثاني فإذا نوى الجنابة بغسله لا يكون هذا كافيا عن غسل المرجوم.
نعم لو نوى به غسل الجنابة أيضا وكذا سائر الأغسال إذا كانت عليه فهناك يكتفى به لكن لا يخفى أن التداخل يجري في الغسل بالماء القراح وأما بالماء الممزوج بالخليطين فلا معنى للتداخل فيه.
لا يقال: إن وجوب غسل الجنابة كالحيض والنفساء غيري ومع الموت يرتفع التكليف بالصلاة مثلا فلا يبقى وجوب لهذا الغسل ولا أثر لهذه الجنابة كي يغتسل عنها وينوي باغتساله للرجم الغسل للجنابة أيضا.
لأنا نقول: إنه وإن كان قد سقط الغسل من هذه الناحية إلا أنه لا