لا يقال إنه على ما ذكرتم يحتمل التخصيص فلا رجم، وعدمه فيجب الرجم فيكون المورد من موارد الشبهة ومن المعلوم وهو درء الحدود بالشبهات.
لأنا نقول: أجل إن الحدود تدرء بالشبهات لكن بشرط عدم وجود عام يكون هو المرجع وإلا فمع الرجوع إليه مثلا كما في المقام فلا شبهة في البين كي تدرء.
(المطلقة الرجعية محصنة).
قال المحقق: ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم بالتحريم والعدة ولو جهل فلا حد ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه.
أقول: غير خاف إن المطلقة على قسمين رجعية وبائنة أما الرجعية فهي زوجة في الحقيقة أي في حكمها وذلك لأنه كلما أراد الزوج الرجوع إليها يمكنه ذلك فإن أمرها بيده ما دامت في العدة كما إذا لم تكن مطلقة وعلى هذا فله فرج يغدو عليه ويروح، وعلى الجملة فلم تتحقق البينونة الحقيقية بينهما بالطلاق الرجعي وهي من هذه الجهة كأنها غير مطلقة وإن كان وطيها يحتاج إلى الرجوع إلا أنه كم فرق بين من ليس له زوجة - وإن كان يمكن له تحصيلها في كل آن - وبين من كانت له مطلقة رجعية يمكن له الرجوع إليها مهما أراد وهذا بخلاف المطلقة البائنة التي لا سبيل للزوج إليها - وعلى هذا فلو طلق الزوج زوجته كذلك ثم زنى حال كون زوجته في العدة فهو محصن وإن لم تكن له زوجة أخرى في حبالته فإنه يصل إليها كلما أراد وعند ما شاء كما أنها تصل إليه عندما أراد الزوج الوصول إليها.
هذا مضافا إلى روايات خاصة منها صحيح الكناسي قال: سألت