هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها؟
قال المحقق: ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
لكن قال ابن حمزة: في الوطئ في دبر المرأة قولان أحدهما أن يكون زنى وهو الأثبت والثاني أن يكون لواطا انتهى (1).
وقال الشيخ المفيد قدس سره: الزنا الموجب للحد وهو وطئ من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في الفرج خاصة دون ما سواه. انتهى (2) وقال شيخ الطائفة: الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرم الله تعالى وطئه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطئ في الفرج خاصة انتهى (3).
فمقتضى بعض هذه الكلمات هو اختصاص الزنا بالقبل.
وتظهر الثمرة في الأحكام الخاصة المترتبة على اللواط كالقائه من شاهق مثلا.
والظاهر أن الزنا أعم من الايلاج في القبل أو الدبر، والفرج بسحب الظاهر أعم بالنسبة إلى كل واحد منهما كما أن ظاهر الروايات أيضا عدم الفرق بينهما.
ففي خبر حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (4).
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (5).