المرأة كي تكون محصنة فهل يعتبر في احصان الرجل كون المزني بها أيضا عاقلة أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك فذهب كثير منهم إلى عدم اعتباره وخالف فيه المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه وقال في مجمع الفائدة والبرهان:
يشترط في احصان الرجل ورجمه كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة فلو زنا المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم انتهى.
وفي الجواهر بعد أن نقل دلك عنه: وفيه نظر يأتي عند تعرض المصنف لذلك (1).
الكلام في ادعاء الزوجية..
قال المحقق: ويسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
وفي المسالك: إنما يسقط الحد عنه بمجرد الدعوى وإن لم يثبت الزوجية لأن دعواه شبهة في الحل، والحد يدرء بالشبهة ومثله ما لو ادعى شراء الأمة من مالكها وإن لم يثبت ذلك.
ثم قال: ولا يسقط فيه من أحكام الوطي سوى الحد فلو كانت أمة.
فعليه لمولاها العقر أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطي.
وفي الجواهر بعد نقل ذلك عن المسالك قال: قلت: هو كذلك إذا لم يكن مقتضى الأصل سقوطه.
أقول: إنه قد يكون مقتضى الأصل سقوط سائر الآثار أيضا كما إذا ادعى زوجية المزني بها مع أنها لم تكن من قبل مزوجة فإن ادعاء الزوجية يوجب درء الحد ومقتضى الاستصحاب هو عدم الزوجية فلا يلزم المهر أيضا لكن هذا يوجب كون الأصل مثبتا لأن استصحاب عد التزويج ينتج كونها أجنبية فلا مهر لها وهذا الأصل المثبت الذي ليس بحجة، ولو كانت الحالة