لكن يرد عليه أنه بناء على ذلك كان الأنسب أن يقيد كلامه هنا ويقول: لو لم يعلم القاضي بنفسه.
والذي يسهل الخطب أنه رحمه الله لم يؤد المطلب بصورة النفي والاثبات ولم يقل: لا يثبت إلا بالبينة والاقرار، بل قال: ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة وهذا لا يفيد سوى اثبات الزنا بهما لا الحصر فيهما.
ثم لو فرض حصول العلم بمجرد اقرار المقر مرة واحدة أو بشهادة واحد من الشهود لشدة وثوقه به فما يصنع هنا فهل يأخذ بعلمه ويقتصر على الاقرار الواحد والشهادة الواحدة أو لا بد من شهادة الأربع والاقرار أربعا ولا يكون علمه هنا حجة لأنه تمسك أولا بالبينة الاقرار؟
فيه تردد، من كون العلم هنا جزء الموضوع فإن اللازم علم الحاكم بأنه قد زنى عالما غاية الأمر قيام البينة مقام العلم فيمكن أن يكون حجة في مورد دون مورد، ومن عدم ورود استثناء هذا الفرض في كلماتهم، فلم نقف على من قال بأن علم الحاكم بموجب الحد حجة إلا إذا حصل في أثناء الشهادة أو الاقرار.
نعم قطع الحاكم اقرار المقر في الأثناء أو قطعه شهادة باقي الشهود بعد أن شهد شاهد مثلا، بأن يقول الحاكم: لا حاجة إلى تكميل الأربعة لأنه قد حصل لي العلم بذلك، غير معهود فلذا يشكل الفتوى بذلك جدا، فما يظهر من بعض من اعتبار أربعة شهود أو أربعة أقارير إذا لم يتبين المطلب عند الحاكم في غاية الاشكال.
الكلام حول الاقرار وشرائط المقر قال المحقق قدس سره: أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.
أقول: أما البلوغ فاستدلوا على اعتباره بوجوه: وقبل ذكر ذلك ينبغي تذكار إن الصبي قسمان مدرك مميز، وغير ذلك أما الثاني فعدم حجية اقراره