فروع تتعلق بالمقام ثم إن في نفي الزاني عن بلده فروعا أخر نتعرض لها تتميما لبحث واكمالا للفائدة.
منها أنه بعد أن تحقق وجوب النفي فإلى أين ينفى؟ إلى بلد الاسلام أو بلد الشرك أو يختار الحاكم في ذلك فله نفيه إلى أي واحد منهما قد شاء؟
أقول: في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (1).
ولكن في خبر بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام (2).
ومقتضى هذا الخبر هو النفي إلى خارج أرض الاسلام مع مراعاة كونه قريبا إلى أرض الاسلام.
وقد مر أن عليا عليه السلام غرب إلى روم فراجع والحال أن أرض روم لم تكن في زمن الإمام صلوات الله عليه، أرض الاسلام.
نعم في الوسائل بعد نقل خبر بكير: الظاهر أن النفي هنا للمحارب.
انتهى.
وما قد يقال من أن هذا خلاف ظاهر لفظ (كان) الظاهر في الدوام والاستمرار ولفظ: إذا نفى، كذلك ولفظ: أحدا، الدال على العموم (3).
ففيه أنه يمكن أن يجاب عنه بناء على ما ذكره الوسائل بأن دأبه عليه السلام في نفي المحارب مطلقا كان دائما على نفيه إلى أقرب بلد من أهل