يأول إلى وحدة المطلوب وتعدده.
والظاهر أن المقام من قبيل تعدد المطلوب وارشاد العقل نظير قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حيث إن العقل يحكم بذلك وإن لم يكن شرع فعند ما ورد في القرآن الكريم وعلى لسان الله تعالى يكون للارشاد إلى ما حكم به العقل، ويبعد جدا أن يحصل الجزم بتعبد زائد على ذلك في الأمر بتقديم الجلد على القتل أو الرجم.
نعم لو اشترطت العدالة أو القربة في المجري فلا بد من أن يفرض البحث في ما إذا كان ناسيا مثلا وأتى بالمؤخر أولا.
لا يقال: إنه ينافي الارشادية ما ورد في الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر والزنا والسرقة بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحد الخمر ثم السرقة ثم الزنا (1).
لأنا نقول إن ذكر الزنا في الآخر محمول بقرينة سائر الروايات على ما إذا كان مع الاحصان، وأما تقديم الجلد للخمر على القطع للسرقة المستفاد من لفظة (ثم) فلأجل أن تقديم القطع على الجلد قد يوجب تفويت الموضوع، وعلى الجملة فالاحتفاظ على ايقاع كل واحد من هذه الحدود يقتضي تقديم الجلد على القطع والقطع على الرجم أو القتل.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا إن هذا البحث غير البحث الذي تقدم مفصلا من أنه هل يجب في مورد رجم الزاني جلده أيضا أو أنه يكتفى برجمه وحده فإن الكلام في المقام في الموارد التي ثبت أن حد المجرم هو الاثنان فصاعدا وبعد الفراغ عن تعدد الحد فإذا وجب في مورد الجلد والرجم مثلا فهناك يبحث في أنه أي واحد منهما يقدم وأيهما يؤخر، في حين إن الكلام في ذلك البحث في أصل التعدد وعدمه.