كيفية جلد الزاني قال المحقق: ويجلد الزاني مجردا وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا.
الكلام هنا في أمور: أحدها أنه هل يجلد الزاني مجردا أو مع ثيابه؟
فنقول: إن في المسألة قولين: أحدهما أنه يجرد عدا عورته ويجلد وقد ذهب إلى ذلك المحقق في الشرايع والنافع، والعلامة في القواعد وكذا غيرهما وعن الصيمري في غاية المرام أنه المشهور.
ثانيهما أنه يجلد على الحال التي وجد عليها فإن كان عاريا في تلك الحال جلد عاريا وإن كان كاسيا فكاسيا ذهب إلى ذلك: الشيخ وجماعة بل هو المشهور بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه.
وهل المراد من الحال التي وجد عليها هو حال الزنا أو حال أخذه؟
عبارة المحقق وعباراتهم مجملة ولا يتضح أن المراد هذا أو ذاك؟ (1).
واحتمل كاشف اللثام أن يكون لفظ (يوجد) في رواية طلحة الآتية تصحيفا أن يكون الصحيح: (يؤخذ) حتى يكون المراد هو حال أخذه ورفع أمره إلى الحاكم.
وعلى الجملة فعلى القول الثاني يلاحظانه كان الزاني كاسيا أو عاريا فيضرب كاسيا إن كان هو بنفسه كذلك.
نعم عن ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من ايصال شئ من ألم الضرب.
كما أن الشيخ قدس سره اعتبر نزع ما كان يمنع ألم الضرب قال: وأما