غير اعتدال الهواء إلا أنه لم يأمر في شئ منها بتكرار الحد، وإقامته ثانيا على الوجه الصحيح ولو كان ذلك واجبا لكان اللازم عليه أن يذكر ذلك لأن وظيفته بيان الأحكام فيستفاد من عدم ذكر ذلك في كلماتهم إن وجوب ايقاع الحد في الهواء الملائم والمناسب كان بعنوان الواجب في الواجب، ولو ثبت أنه كان من باب القيد ووحدة المطلوب فلا محيص عن القول بأن الشارع قد جعل هذا الذي وقع على المحدود مسقطا عن الحد من باب التفضل وإن لم يكن حدا واقعا وكيف كان فلو شك في اعتبار القيد الزائد فالأصل هو العدم كما أنه لا شك في أنه لو مات بسبب الجلد وعدم مناسبة الهواء فإن المجري ضامن وتكون ديته عليه سواء قلنا بوحدة المطلوب أو تعدده.
وليعلم أن هذا البحث أي وجوب اجراء الحد في الجو المعتدل مخصوص بالجلد، وأما في مورد الرجم فلا مجال لهذه المطالب، وذلك لأن المحكوم بالرجم محكوم بالاتلاف والاعدام ولا يتفاوت الحال بالنسبة إليه بين اعتدال الهواء وعدمه.
نعم في كلمات بعض الأصحاب لزوم مراعاة ذلك بالنسبة إلى من حده الرجم إذا كان قد ثبت ذلك باقراره وذلك لاحتمال رجوعه عن اقراره الذي يوجب عدم رجمه، فلو رجم في الهواء الحار مثلا فربما وقع عليه أول حجر وقد أثر فيه ذلك في تلك الهواء الخاص فيقضيان عليه ويوجبان موته وهلاكه فلا ينفعه الرجوع.
قال العلامة أعلى الله مقامه في القواعد: ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفيه وكذا الرجم إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره.
وقال الشهيد الثاني في المسالك عند البحث عن المريض: المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا لأن نفسه مستوفاة فلا يفرق بين المريض والصحيح ويحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالاقرار إلى أن يبوء لأنه سبيل من الرجوع وربما رجع بعد ما رمي فتعين ما وجد من الرمي عليه قتله. (ثم قال): ومثله